أكد أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن الحكم الصادر عن دائرة طلبات
رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل
النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، من منصبه، مخالف للدستور
وغير صحيح.
وقال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى ورئيس لجنة نظام الحكم
بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور التى أنهت عملها، أن حكم محكمة الاستئناف
بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام وإلغاء قرار تعيين
المستشار طلعت عبد الله فى هذا المنصب، هو حكم مخالف للدستور.
وأضاف جبريل: "الحكم مخالف لنصوص المواد (173) التى تنص على أن مدة تولى
النائب العام 4 سنوات، والمادة (227 ) والتى تنص على أن المناصب التى يحدد
لها الدستور مدة محددة تبدأ هذه المدة من تاريخ تولى المنصب، والمادة 234
التى تنص على إلغاء الإعلانات الدستورية السابقة للدستور مع الإبقاء على
أثر هذه الإعلانات، وعدم جواز الطعن عليها".
من جانبه قال المستشار نور الدين على، عضو لجنة السلطة القضائية المنبثقه
عن نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن الحكم الصادر من
الناحية القانونية غير صحيح ومخالف للدستور، موضحاً أن المحكمة كان يجب أن
تنظر فى قواعد الاختصاص، حيث إن المحكمة تتعلق بقضايا رجال القضاء فهى
ملتزمة بتطبيق القانون تطبيقاً سليماً يتفق مع أحكام الدستور.
وأضاف على: "المحكمة عندما تتعرض للإعلانات الدستورية بغض النظر عن اتفاقنا
أو اختلافنا معها، فهى عمل من أعمال السيادة لا يجوز نظره، وفقا للمادة 17
من قانون السلطة القضائية، بحيث كان يتعين على القضاء إصدار الحكم بعدم
الاختصاص الولائى".
وتابع: "بفرض أن الإعلانات الدستورية ليست من أعمال السيادة - وهذا الفرض
غير صحيح- فإنه يعد قرارا بقانون وفى هذه الحالة أما تلتزم المحكمة
بالقرارا أو توقف الفصل فى الدعوى وتحيل الأمر للمحكمة الدستورية".
وأشار نور الدين إلى مخالفة الحكم لنصوص الدستور، بدءا ًمن المادة (173 )
والتى تقصى بأن تكون ولاية النائب العام لمدة 4 سنوات، فى حين أن النائب
السابق استنفد مدة ولايته فعلياً مما يستحيل إعمال الحكم وإلا يعتبر
مخالفاً لنص الدستور.
أما المخالفه الثانية، وفقا لنور الدين، فهى مخالفة الحكم للمادة (234)
التى تنص على إلغاء الإعلانات الدستورية السابقة للدستور مع الإبقاء على
أثر هذه الإعلانات، وعدم جواز الطعن عليها، مما يحصن منصب النائب العام
الحالى.