أكد يسرى عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عن الرئيس السابق
محمد حسنى مبارك، أن قرار رفض النيابة العامة الصادر اليوم الثلاثاء، بعدم
قبول استئناف "مبارك" على قرار استمرار حبسه فى قضية الكسب غير المشروع،
جاء بناء على المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على أن يكون ميعاد الاستئناف من عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر
بالنسبة إلى النيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم،
عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا
القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين
ساعة، ويجب الفصل فى الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه،
ويكون استئناف المتهم فى أى وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن
يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض.
وأوضح "عبد الرازق" أن هناك خطأ إداريا وقع منذ البداية لا دخل لمبارك به،
حيث إنه بمجرد صدور قرار من جهاز الكسب غير مشروع بحبس مبارك 15 يوما على
ذمة التحقيق، استأنف مبارك على ذلك القرار، وأحالت محكمة الاستئناف ذلك
الطعن إلى قاضى معارضات جزئى، وهو ما يعتبر خطأ قانونيا، حيث إنه كان يجب
إحالة الطعن إلى محكمة جنايات.
وأضاف أن قاضى المعارضات الجزئى قبل طعن مبارك على حكم حبسه، وقرر إخلاء
سبيله، إلا أن النيابة تقدمت باستئناف مرة أخرى على ذلك القرار فتم نظره
أمام محكمة جنايات ألغت قرار القاضى الجزئى، باعتباره غير مختص بإصدار قرار
قبول طعن مبارك على حبسه فى القضية، مشددا على أن من حق الرئيس السابق
التقدم باستئناف مرة أخرى فى القضية، لأن الاستئناف الأول تم إحالته بطريقة
خاطئة إلى محكمة جزئية، وهو ما يعتبر خطأ إداريا، ليس لمبارك دخل به، لذلك
تقدم دفاع مبارك بشكوى للنائب العام بخصوص تلك الأحداث.
وكانت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المسشتار إبراهيم صالح، قد رفضت اليوم
الطلب الذى تقدم به المحامى فريد الديب للطعن على استمرار حبس الرئيس
السابق محمد حسنى مبارك 15 يوماً على ذمة قضية الكسب غير المشروع.
وجاء رفض الطلب بناء على قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على أن المتهم
من حقه التقدم باستئناف فى حكم حبسه مرة واحدة فقط خلال شهر واحد، بينما
تعد هذه هى المرة الثانية التى يتقدم بها مبارك بطعن على حكم حبسه فى تلك
القضية.